الفئات التي لا تشملها إجازة عيد الفطر لعام 2026

تزايد اهتمام العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بمعرفة موعد إجازة عيد الفطر 2026، التي تعد من أبرز الإجازات الرسمية في مصر.
تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص من يوم الخميس 19 مارس 2026 وتستمر حتى يوم الإثنين 23 مارس 2026، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري.
إجازة عيد الفطر في قانون العمل
نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، بحد أقصى 13 يوما سنويا.
كما يتيح القانون لصاحب العمل تشغيل العامل خلال أيام الإجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجرا مضاعفا.
الفئات المحرومة من إجازة عيد الفطر
على الرغم من منح الإجازات الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، هناك بعض الفئات التي تستمر في العمل خلال هذه الفترة نظرًا لأهمية الخدمات التي تقدمها للمجتمع.
تشمل هذه الفئات:
رجال الحماية المدنية.
العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي.
العاملون بقطاع الكهرباء.
عمال النظافة.
الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات.
رجال الشرطة.
الصحفيون.
عمال المخابز.
عمال محطات الوقود.
فرق الإسعاف.
خدمات النقل.
قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة العيد
أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بأن تكون الفترة من 19 مارس 2026 وحتى الإثنين 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
في السياق نفسه، أعلن حسن رداد وزير العمل عن موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
صدر الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2026 بشأن منح العاملين بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الفترة من الخميس 19 مارس 2026 وحتى الإثنين 23 مارس 2026.
أكد وزير العمل أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجر مضاعف بالإضافة إلى أجره الأساسي، أو يمنح يوما بديلا وفقًا لأحكام القانون.
أوضح أن القرار يأتي تنفيذًا للمادة 129 من قانون العمل، التي تنص على أحقية العاملين في القطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص بشؤون العمل.




