تزايد البحث عن قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ الموافق 2026م حيث حددت دار الإفتاء الحد الأدنى بقيمة 35 جنيهًا عن كل فرد وموعد إخراجها والفئات المعفاة منها.

قيمة زكاة الفطر 1447هـ – 2026م

أعلنت دار الإفتاء أن تقدير زكاة الفطر تم بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ليكون الحد الأدنى 35 جنيهًا لكل فرد مع إمكانية الزيادة لمن يرغب وذلك وفقًا للفتوى المتعارف عليها في هذا الشأن.

وذكر الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن تقدير زكاة الفطر كحدٍ أدنى يراعي آراء عدد من الفقهاء الذين أجازوا إخراجها نقدًا بدلاً من الحبوب لتسهيل الأمور على الفقراء كما أن الفتوى مستقرة على ذلك.

أضاف أن مقدار زكاة الفطر يعادل 2.04 كيلو جرام من القمح لكل فرد مشيرًا إلى جواز إخراجها من أول يوم في رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

أما بالنسبة لفدية الصيام لمن يعجز عن أدائه لأسباب شرعية فقد حُددت بـ 30 جنيهًا لهذا العام 2026.

كيفية حساب قيمة زكاة الفطر في رمضان 2026

صرحت دار الإفتاء أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام تم حسابها بناءً على القمح البلدي الذي يعد من الأنواع المذكورة في سُنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه جزء من طعام المصريين اليومي.

وتوضح دار الإفتاء طريقة حساب قيمة زكاة الفطر كما يلي:

  • سعر إردب القمح 2250 جنيه مصري من الأنواع الجيدة
  • إردب القمح يحتوي على 150 كيلو
  • سعر الكيلو 15 جنيهًا
  • الزكاة في القمح 2.04 كيلو
  • ضرب 2.04 كيلو * 15 جنيه
  • الناتج حوالي 30.6 جنيه مصري

كما أوضحت الدار أن 35 جنيهًا هو الحد الأدنى ويمكن للناس إخراج أكثر إذا كان دخلهم يسمح بذلك.

وأكدت على أنه يمكن إخراج الزكاة نقدًا وليس بالضرورة شراء الحبوب كما أن إخراجها من أول رمضان إلى صلاة العيد جائز شرعًا.

حكم وجوب زكاة الفطر

أكدت دار الإفتاء أن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ويجب إخراجها عن نفسه ومن تلزمه نفقته وأوضحت أن زكاة فطر المرأة تجب على من تجب نفقته عليها مثل الزوج أو الأب أو الابن وفي حال تعذر ذلك يجب أن تزكي عن نفسها إذا وجدت ما يسد احتياجاتها.

كما أشارت إلى أن الشرط الأساسي لوجوب الزكاة هو اليسار فلا تجب على من لم يفضل لديه شيء عن قوت يومه.

كما لا تجب الزكاة على الفقير الذي لا يملك قوت يومه أو على الجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد أو على الميت الذي توفي قبل غروب شمس آخر يوم رمضان.

إخراج الزكاة عن الأبناء والأقارب

أوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز دفع زكاة بين الأصول كالأب والأم أو الأبناء ولكن يمكن إخراجها للأقارب المحتاجين.

بالنسبة للأطفال إذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان يجب إخراج زكاة الفطر عنه أما إذا غربت الشمس وهو في بطن أمه فلا تجب عليه الزكاة.

استشهدت الدار بقول الإمام النووي في كتابه «المجموع شرح المهذب» بأن الزكاة لا تجب على الجنين.

نصائح عامة للمكلفين

دعت دار الإفتاء جميع المسلمين إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر في وقتها لضمان وصولها لمستحقيها قبل صلاة عيد الفطر لتحقيق المقصود الشرعي من الزكاة.

كما أكدت على استحباب الزيادة عن الحد الأدنى لمن استطاع تأسيًا بالأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل.