شهدت الفترة الأخيرة زيادة في استفسارات المواطنين حول بنود قانون المحال العامة، بهدف الحصول على التراخيص اللازمة وتجنب العقوبات المقررة.
عقوبات صارمة للمخالفين
أكد قانون المحال العامة على أهمية حصول المحال على التراخيص قبل بدء النشاط، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
تنص المادة 30 على أن كل من يقوم بتشغيل محل دون ترخيص يعاقب بغرامة تتراوح بين عشرين وخمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
كما يعاقب بنفس العقوبة من يشغل محل عام دون إخطار مسبق للمركز المختص أو يقدم بيانات غير صحيحة في نموذج الإخطار.
بنود هامة قبل الترخيص
وفقًا للمادة 16 من القانون، تكون الشهادات الصادرة عن مكاتب الاعتماد بشأن استيفاء المحال للاشتراطات القانونية مقبولة، مع حق المركز في فحص المحال وفقًا للأحكام المقررة.
تنص المادة 3 على أن المحال العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص ملزمة بتقديم طلب للحصول على ترخيص خلال سنة من تاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة.
تلتزم المحال العامة غير المرخصة بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، وتمنح ترخيصًا مؤقتًا حتى انتهاء هذه المدة، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
مهام لجنة تقنين الأوضاع
بحسب المادة 5، تختص اللجنة بالآتي:
1- وضع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والصحة.
2- تصنيف المحال العامة وفق النشاط وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع اشتراطات خاصة للحصول على التراخيص حسب طبيعة النشاط.
4- تحديد فئات الرسوم وفق المعايير الواردة في اللائحة التنفيذية.
5- وضع الاشتراطات الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة.
6- وضع الضوابط الواجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات بالمحال العامة.
7- الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط اللازمة لمزاولة عملها.
يمكن للجنة مراجعة وتعديل الضوابط والاشتراطات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

