عقوبات حجب السلع الاستراتيجية تصل للحبس 5 سنوات

أصدر جهاز حماية المستهلك بياناً هاماً يؤكد فيه أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول يمثل جريمة يعاقب عليها القانون وشدد الجهاز على أن إخفاء السلع أو الامتناع عن طرحها للبيع ليس مخالفة عابرة بل يستوجب عقوبات مشددة لحماية حقوق المستهلكين وضمان توافر السلع بالأسواق.
تشديد العقوبات لمواجهة احتكار السلع
يحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ممارسات حجب السلع الاستراتيجية وشدد المشرّع العقوبات بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024 لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تبدأ من 150 ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة ملايين جنيه.
تأكيد الجهاز على المتابعة الصارمة
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك السيد إبراهيم السجيني التعامل بحسم مع ممارسات حجب السلع مشدداً على أن التعديل التشريعي يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الممارسات ويواصل الجهاز تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية.
تصل عقوبة العود إلى الحبس من سنتين لخمس سنوات ومضاعفة الغرامة كما تشمل الإجراءات ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة وإغلاق المحل أو المكان لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص للمخالفين.




