إدانة رئيس نادي الإسماعيلي السابق بتهمة الاستيلاء على المال العام

كشفت تحقيقات موسعة في القضية رقم 520 لسنة 2015 جنايات ثالث الإسماعيلية عن اتهام رئيس النادي الإسماعيلي السابق نصر محمد أبو الحسن بالاستيلاء على المال العام والإخلال بعقود المقاولة والتزوير في محررات رسمية.
شملت قائمة الاتهام ثلاثة متهمين هم مدير عام مديرية الإسكان والمرافق السابق المتوفى ومهندس سابق بالمديرية هارب إلى جانب رئيس النادي الإسماعيلي السابق هارب باعتباره صاحب شركة المقاولات المنفذة للأعمال محل التحقيق.
تفاصيل المخالفات
وفقًا لتحريات هيئة الرقابة الإدارية فإن المتهم الثالث أخل بالتزاماته التعاقدية في مشروع إنشاء 10 عمارات سكنية بمدينة المستقبل حيث لم يتم تنفيذ بعض الأعمال بينما نُفذ جزء آخر بشكل مخالف للمواصفات الفنية المتفق عليها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني قام بإعداد محضري استلام ابتدائي في يناير 2011 تضمن بيانات غير صحيحة تفيد بانتهاء الأعمال رغم عدم اكتمالها وتم اعتمادهما من قبل المتهم الأول رغم علمه بعدم صحة ما ورد بهما ودون صدور قرار رسمي بتشكيل لجنة الاستلام.
أسهمت تلك الإجراءات بحسب التحقيقات في تمكين المتهم الثالث من صرف مستحقات مالية دون وجه حق بلغت نحو مليون و400 ألف جنيه فضلًا عن تفادي توقيع غرامات تأخير تجاوزت مليون و239 ألف جنيه.
تزوير المحررات الرسمية
كما ثبت اشتراك المتهمين في تزوير المحررات الرسمية من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة ونسب توقيعات زورًا إلى أعضاء اللجنة الفنية وهو ما أكده تقارير مصلحة الطب الشرعي.
وأيدت تقارير خبراء وزارة العدل وجود قصور واضح في تنفيذ الأعمال وعدم الالتزام بالمواصفات إلى جانب عدم استكمال المشروع في المواعيد المحددة كما أكدت المعاينات الميدانية صحة تلك المخالفات.
وأوضحت شهادات مسؤولي مديرية الإسكان أن محضري الاستلام المزورين حالا دون توقيع غرامات التأخير نظرًا لإثباتهما تاريخًا غير حقيقي لانتهاء الأعمال.
تحريات مباحث الأموال العامة
أكدت تحريات مباحث الأموال العامة وجود اتفاق بين المتهمين لتسهيل الاستيلاء على المال العام عبر تحرير مستندات غير صحيحة تُستخدم في صرف المستحقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وفقًا لنصوص قانون العقوبات.
وقضت محكمة جنايات ثالث الإسماعيلية بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات مع إلزامهما برد مبلغ 259 ألفًا و161 جنيهًا فيما انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول لوفاته.
واستندت المحكمة في حكمها إلى ما ثبت لديها من أدلة شملت أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية التي أكدت توافر القصد الجنائي لدى المتهمين وتعمدهم الإضرار بالمال العام من خلال صرف مبالغ مالية عن أعمال لم تُنفذ أو نُفذت بالمخالفة للمواصفات.




