وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على التزامات المكلفين بالضريبة العقارية ووضع ضوابط واضحة للحصر والتقييم.
وتنص المادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 على أن كل مكلف بأداء الضريبة يجب عليه تقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية في المواعيد التالية.
أ- في حالة الحصر الخمسي، يجب تقديم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن جميع العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها.
ب- في حالات الحصر السنوي، يجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن ما يلي.
1- العقارات المستجدة.
2- الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها.
3- العقارات التي طرأت عليها تعديلات غيرت من معالمها أو طريقة استعمالها مما يؤثر على قيمتها الإيجارية.
4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء.
يمكن للمكلف الذي يمتلك عدة عقارات في دوائر مختلفة لمأموريات الضرائب العقارية تقديم إقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات.
كما يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
يتم تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقياً أو إلكترونياً، وستحدد اللائحة التنفيذية نظام تقديم الإقرار والبيانات المطلوبة، بما في ذلك اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامته.
يتعين على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين تقديم بيانات بأسماء أصحاب حق الملكية أو الانتفاع بالعقارات الخاضعة للقانون.
كما يجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والجهات الحكومية موافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لحصر العقارات وتقدير قيمتها الإيجارية.
وافق مجلس النواب أيضاً على مقترح النائب أيمن محسب بإضافة جملة للقانون بعد موافقة الحكومة، في حين تم رفض إضافة “رقم تليفون” بناءً على توضيح وزير شئون المجالس النيابية بأن هذا الأمر يتوقف على اللائحة التنفيذية.

