وافق مجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئيا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وخلال الجلسة العامة، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة بشأن التعديل المقدم من الحكومة.

وأوضح سليمان أن مشروع القانون جاء استجابة لنص المادة 38 من الدستور، وعلاجًا للسلبيات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين بأداء الضريبة.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو حماية المسكن الخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يضمن ضمانات للمكلفين ويحد من المنازعات.

وأكد سليمان أن اللجنة أدخلت تعديلات على القانون، منها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية من 50000 جنيه إلى 100000 جنيه.

وأوضح أنه تم إعادة صياغة المادة الثالثة لتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة، بحيث تشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع زيادة المهلة المحددة للسداد إلى ستة أشهر.

وأشار إلى استحداث المادة 14 مكررا، التي تمنح حافزًا ضريبيًا خصمًا من الضريبة المستحقة لمن يقدم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية، بواقع 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية.

كما أجازت المادة قرار الوزير بإقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا.

وأضاف سليمان أن اللجنة استحدثت المادة 27 مكررا لتنظيم حالات رد الضريبة أو مقابل التأخير في حال السداد بالزيادة، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين.