أصدر وزير السياحة والآثار القرار رقم 144 لسنة 2026 بتاريخ 12 فبراير 2026، ويأتي ذلك بعد مراجعة الدستور والقوانين ذات الصلة بحماية الآثار والخدمة المدنية.

تضمن القرار تفويض رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للآثار بمهام عدة تتعلق بالموظفين، وذلك لضمان تحسين الأداء الإداري وتسهيل الإجراءات.

وحصل موقع نبأ مصر على نسخة من القرار الذي يتضمن تفاصيل واضحة حول الاختصاصات الممنوحة لرئيس القطاع، بما في ذلك تقييم أداء الموظفين وإصدار قرارات الترقية والنقل والإجازات.

مادة أولى:

يُفوض رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للآثار بمهام الوزير وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وتشمل المهام:

  • وضع نظام لتقويم أداء الموظفين
  • اعتماد تقارير تقييم الأداء
  • إصدار قرارات الترقية
  • النظر في طلبات الإجازات
  • إصدار قرارات إنهاء الخدمة في حالات محددة

مادة ثانية:

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.