أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن استفسار يتعلق بحكم توريد حديد التسليح مع تحمل المشتري تكاليف تعطيل رأس المال في حالة إرجاعه.
وأوضح السائل أن الشركة التي يعمل بها تقوم بتجارة حديد التسليح، حيث يتم بيع الحديد للعميل وتسليمه الكمية المتفق عليها. كما أشار إلى أن المشتري يتحمل تكلفة تعطيل رأس المال في حال رغبته في إرجاع الحديد.
المفتي يوضح الحكم الشرعي
تابع السائل أنه في حال عدم الرغبة في شراء ما تبقى من الحديد، يتم احتساب تكلفة تعطيل رأس المال بناءً على مصاريف مثل فوائد البنوك وأجور العمال والمصاريف الأخرى. وقدّر السائل هذه التكلفة بما يتراوح بين 30 إلى 40 جنيهًا للطن الواحد في اليوم.
رد المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن بيع الحديد ودفع ثمن ما تم استخدامه مع احتفاظ المشتري بباقي الكمية كأمانة جائز شرعًا، كما أن تحديد ثمن الحديد المتبقي عند الشراء يتم وفق سعر اليوم.
أضاف أن تكلفة تعطيل رأس المال تُعتبر من الشروط الجزائية في عقود البيع، ولا يصح منها إلا ما كان مقابل ضرر حقيقي وبما يتناسب مع حجم هذا الضرر، وتقدير الضرر يعود لأهل الخبرة.

