أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الحالات والأعذار المقبولة قانونًا لطلاب الثانوية العامة، والتي يمكن على أساسها التغيب عن امتحانات الدور الأول أو بعض المواد، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 والتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات.

وأكدت الوزارة أن قبول الأعذار يتم وفق ضوابط صارمة، بعد العرض على الجهات المختصة، حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

أولًا الأعذار القهرية

تُعتبر الأعذار القهرية من الحالات المسموح فيها للطالب بالتغيب عن الامتحان، بشرط ثبوت العذر رسميًا، وتشمل:

المرض المفاجئ الذي يمنع الطالب من أداء الامتحان، مع تقديم تقرير طبي معتمد من التأمين الصحي أو القومسيون الطبي.

الحوادث القهرية مثل الحوادث المرورية، على أن يتم إثباتها بمحضر رسمي.

وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، مع تقديم شهادة وفاة رسمية.

في حال قبول العذر القهري، يُسمح للطالب بأداء الامتحان في الدور الثاني ويُعامل معاملة الطالب الراسب بعذر.

ثانيًا الأعذار المرضية

أوضحت الوزارة أن الأعذار المرضية لا تُقبل إلا بعد العرض على اللجنة الطبية المختصة، وتشمل:

الأمراض التي تمنع الطالب كليًا من أداء الامتحان.

الحالات التي تستدعي دخول المستشفى أو الخضوع لعمليات جراحية.

ويُشترط تقديم المستندات الطبية الأصلية فور زوال العذر، ولا يُعتد بأي تقارير طبية غير معتمدة.

ثالثًا حالات خاصة

كما أشارت الوزارة إلى وجود حالات خاصة يُنظر فيها بشكل فردي، ومنها:

الطلاب ذوو الإعاقات أو الأمراض المزمنة، حيث يتم توفير التيسيرات اللازمة لهم وفق التقارير الطبية المعتمدة.

الحالات التي تقرها الإدارة المركزية للتعليم العام بعد العرض على رئيس عام الامتحانات.

وشددت الوزارة على أن التأخير عن موعد الامتحان دون عذر مقبول لا يُعتبر عذرًا قانونيًا، وأن الأعذار غير المدعمة بمستندات رسمية لا يُلتفت إليها، مؤكدةً على أنه لا يجوز للمدرسة أو الكنترول قبول أي عذر إلا بعد اعتماده من الجهات المختصة.

وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الانضباط داخل لجان الامتحانات وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.