نصت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على حق كل مستأجر، أو من يمتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة، في تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2).
ويشترط القانون أن يُرفق الطلب بإقرار من المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، وهذا يضمن سلاسة الانتقال ويقلل من النزاعات.
وينص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن التنفيذ.
أيضًا، يأخذ القانون في اعتباره المستأجر الأصلي وزوجه الذين امتد إليهم العقد قبل تطبيق القانون، مع ضرورة تنفيذ التخصيص قبل مرور عام على انتهاء مدة العقد.
من جانب آخر، يتيح النص للمستأجرين الأولوية في اختيار الوحدات عند إعلان الدولة عن أي وحدات سكنية أو تجارية جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة للوحدة المستأجرة، كما يحدد الإعلان الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان تخصيص عادل ومنظم.
اقرأ أيضا:
اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية
مركز الفلك يصدر تقريرًا بشأن رؤية هلال شهر رجب.

