حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط لتنظيم مسارات العمال داخل المنشآت، وخصوصًا فيما يتعلق بالترقيات والتنقلات والحقوق المالية. بحسب المادة 137 من القانون، يجب على أي صاحب عمل يستخدم عشرة عمال أو أكثر أن يعد لائحة تنظم العمل بناءً على طبيعة النشاط، وهذه اللائحة يجب أن تشمل نظام الترقى، النقل، الأجور، والمخالفات التي تخرج عن الواجب الوظيفي، بالإضافة إلى الجزاءات التأديبية، وذلك خلال ستين يومًا من بداية عمل المنشأة أو عند توافر العدد المطلوب أو بدء سريان هذا القانون.
أيضًا، يجب على صاحب العمل تسليم نسخة من اللائحة للجهة الإدارية المختصة لمراجعتها والتصديق عليها، ويجب أن تستطلع الجهة الإدارية رأي المنظمة النقابية العمالية المعنية، على أن تُبدي رأيها خلال خمسة عشر يومًا من استلامها اللائحة، وإذا لم تُبدِ رأيها يعتبر ذلك موافقة ضمنية. وإذا لم تصادق الجهة الإدارية أو تعترض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها، فإن اللائحة تعتبر نافذة.
وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة في مكان واضح داخل المنشأة وفروعها ومواقع عملها. من ناحية أخرى، يحق للوزير المختص إصدار قرار بالقواعد العامة لهذه اللائحة.
في سياق آخر، أعلنت الوطنية للانتخابات عن تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة، وأوضح محافظ القاهرة أن مأوى الكلاب الضالة يهدف إلى ضمان سلامة المواطنين.

